الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
تركة هالك عن شقيقة وإخوة وأخوات لأب
[السُّؤَالُ]
ـ[توفيت امرأة عن أخت شقيقة لأب وأم وثلاث أخوات لأب وثلاث إخوة ذكور لأب وأولاد أخ وأخت لأب وأم فما نصيب كل واحد من تركتها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان ورثة المتوفاة هم من ذكر في السؤال، فتوزع التركة هكذا:
تأخذ الأخت الشقيقة النصف، لقوله تعالى: إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ {النساء: 176} .
والباقي يأخذه الإخوة لأب الذكور والإناث يقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين، لقوله تعالى: وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء: 176} .
وأما أولاد الأخ، فليس لهم شيء لأنهم محجوبون بالأخت الشقيقة، والإخوة لأب وقد قال صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. متفق عليه.
وأما بنت الأخ، فهي من ذوي الأرحام ولا ترث شيئاً.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 جمادي الأولى 1426