الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
نصيب الزوجة من تركة زوجها مع أبنائه
[السُّؤَالُ]
ـ[ما هو حق الزوجة من الميراث وحق الأبناء وعددهم:6، والبنات وعددهم:3، مع العلم أن التركة هي عقار: البيت الذي نسكنه؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن حق الزوجة من تركة زوجها مع أبنائه هو ثمن التركة؛ لقول الله تعالى: فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم.
وإن لم يكن للميت ورثة غير من ذكر، فإن ما بقي بعد فرض الزوجة يقسم على الأبناء والبنات للذكر مثل حظ الأنثيين، ويكون تقسيم البيت إما بأن يباع ثم تقسم القيمة على الورثة بحسب ما سبق، أو يقّوم ويكون لكل واحد من الورثة نصيبه مشاعاً في البيت.
وقد بينا أنواع القسمة التي يمكن أن تجري بين الورثة وغيرهم في العقار وغيره، فراجع فيها فتوانا رقم:66593.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 ربيع الثاني 1430