الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ميراث الأخ من أخيه
[السُّؤَالُ]
ـ[ما مقدار إرث الأخ من أخيه إذا كان للمتوفى إناث فقط، ولا يوجد ذكور؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنقول ابتداء: إن السائل لم يبين لنا مقصوده بالأخ هل هو الشقيق أو الأخ من الأب أو الأخ من الأم، ولذا نجد أنفسنا مضطرين للتفصيل في الجواب فنقول: إن الأخ الشقيق لا يرث إلا بشرطين:
الأول: عدم وجود الأب.
الثاني: عدم وجود فرع ذكر وارث.
ويزداد الأخ من الأب شرطاً ثالثاً وهو عدم وجود أخ شقيق، وفي حالة إرث الأخ -سواء كان شقيقاً أو من الأب- فإنه يرث بلا تقدير لأنه من العصبة، بمعنى أنه يرث ما تبقى بعد أخذ أصحاب الفروض فروضهم، أو يرث كل المال عند عدم وجود صاحب فرض. فإذا توفي الرجل عن بنات وأخ فإن للبنات الثلثين، وما بقي (وهو الثلث) يكون لأخيه الشقيق أو من الأب، وفي حالة وجود جد مع الأخ الشقيق أو الأخ من الأب فإن الجد يعتبر كأخ منهم فيقتسمون الباقي مع الجد كأنه واحد من الإخوة على تفصيلات في بعض الحالات يطول ذكرها.
وأما الأخ من الأم فيرث السدس بشرطين:
الأول: عدم وجود أصل ذكر وارث.
الثاني: عدم وجود فرع وارث مطلقاً سواء كان ذكراً أو أنثى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 ربيع الأول 1429