الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
حكم تملك الورثة لعقار بناه مورثهم من قرض ربوي
[السُّؤَالُ]
ـ[لدينا منزل بناه أبي باقتراض من بنك ربوي وهذا منذ 21 سنة، والآن أبي قد توفي وترك لنا المنزل بالقسمة بيني وبين أخي وهذا المنزل موجود في أطراف المدينة ونحن نعيش في منزل آخر أيضا اشتري بالقرض الربوي، والمنزل الذي لا نقطن فيه كل عام نقوم بكرائه ونأخذ الأموال، وللعلم أن أمي لا تأخذ الأموال الربوية، ولا تتعامل بها، ولكن بقي أمر أموال الكراء التي تساعدنا في العيش، فهل هي حرام وهل آخذ نصيبي في القسمة، وماذا لو لم ترد أمي التخلي عن أموال الكراء، فهل حرام ما آكله في البيت؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا شك أن الاقتراض بالربا من المحرمات الشرعية التي نهى الله عنها ورسوله، وفي الحديث الذي رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم: لعن آكل الربا وموكله.
وبهذا تعلمين أن والدك ارتكب خطأ كبيراً بشرائه هذين البيتين عن طريق القرض الربوي، ونسأل الله أن يغفر له ويرحمه.
وأما حكم تملككم لهذين البيتين وما نتج عنهما من أجرة، فهو تملك صحيح والأموال التي تأتيكم منها حلال، لأن القرض بعد قبضه يدخل في ذمة المقترض ويصير ديناً عليه وسواء في ذلك القرض الربوي وغيره؛ إلا أنه في القرض الربوي يأثم المقترض لتعامله بالربا.
وعليه؛ يجوز معاملته في هذا القرض بالبيع والشراء والهبة والإرث ونحو ذلك، وراجعي للمزيد من الفائدة الفتوى رقم: 53813، والفتوى رقم: 60135، والفتوى رقم:63427.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 جمادي الأولى 1426