الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
حكم استئثار بعض الورثة بمعاش الأب بعد موته
[السُّؤَالُ]
ـ[الأسرة التي مات والدهم ومكونة من 4 ذكور وأنثى والمعاش الشهري 300 جنيه من نقابة المهندسين حيث إن الوالد كان مهندسا وكان يدفع اشتراكا سنويا لنقابة المهندسين من أجل هذا المعاش هل يجوز أن يأخذ أحد أفراد الأسرة معاش الوالد كله لأنه في حاجة إليه لينفقه طالما أن باقي إخوته لا يطالبون به وهم لا يحتاجون إليه؟ وهل لو أنفقه كله يكون أكل مال إخوته؟ وهل يلزم أن يستأذن باقي إخوته ويقول لهم سوف آخذ المعاش لأني محتاج إليه وهم لن يعترضوا؟ وشكرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمعاش الشهري الذي قد اقتطع من مال الميت في حياته ويدفع بعد وفاته لأسرته يعتبر من جملة التركة التي يقسمها الورثة فيما بينهم القسمة الشرعية، ولا يجوز لأحد الورثة أن يستأثر به دون بقية الورثة بحجة أنهم لا يحتاجونه أو لم يطالبوا به أو لن يعترضوا، بل لا بد من إعلامهم بحقيقة الراتب واستئذانهم وأخذ رضاهم لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا لا تظلموا إنه لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفس منه. رواه أحمد.
وبناء عليه، فإنه لا يجوز للرجل المشار إليه أن يأخذ الراتب دون أن يعلم بقية الورثة ويأذنوا له، ومن كان منهم بالغا رشيدا وتنازل له عن نصيبه صح تنازله. ومن كان قاصرا لصغر سن أو غيره لم يصح تنازله. وانظر الفتوى رقم: 28640، والفتوى رقم:69277.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 ربيع الأول 1429