الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
حكم من أقرضها أبوها وقال لها (إذا مت فلا تأخذي منهم ولا تعطيهم)
[السُّؤَالُ]
ـ[أردت شراء شقة وكنت أنوي اقتراض مبلغ من البنك فطرح علي أبي أن يقرضني المبلغ وأن أرده له بالتقسيط بعد أن أرد بعض الدين علي لأختي لنفس الغرض قبل أسبوع من وفاته وكان سليم الجسد والعقل قال لي لقد نسيتني في الدين قلت له إنه مازال عندي بعض الدين سأدفعه وأبدأ في دفع ديني معه قال لي إذا قدر لي الله الحياة فستردين لي الدين وإذا مت فقد أعطيت لك في حياتي لا تأخذي منهم ولا تعطيهم وكان زوجي شاهدا على ذلك هل علي تسديد الدين لإخوتي أم لا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا أراد والدك بقوله (إذا مت فلا تأخذي منهم ولا تعطيهم) أن يسقط حقك في الميراث منه مقابل عدم تسديدك لهذا الدين الذي عليه فلا يجوز ذلك؛ لأن حقك في الميراث منه قبل موته غير موجود وغير ثابت بالفعل فلا يتصور ورود المعاوضة عليه، وعليك أن تردي هذا الدين إلى تركته وتقسم حسب القسمة الشرعية للميراث بحيث تأخذين حقك منها.
وإذا أراد بقوله السابق أن يسقط عنك هذا الدين ويبرئك منه بوفاته فهذا ينزل منزلة الوصية وهي لا تجوز لوارث إلا أن يأذن الورثة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. رواه الترمذي وأبوداود وابن ماجه. وفي رواية للدارقطني والبيهقي: لا وصية لوارث إلا أن يجيز الورثة.
هذا ولا يعتبر إذن الورثة إلا إذا كانوا بالغين رشداء.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 ربيع الثاني 1429