الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مات عن ابن وبنتين وأولاد بنت
[السُّؤَالُ]
ـ[الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:
- للميت ورثة من الرجال: (ابن) العدد 1
- للميت ورثة من النساء: (بنت) العدد 2
- إضافات أخرى: للميت بنت توفيت قبله فهل يرث أبناءها جدتهم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالبنت التي توفيت قبل أبيها ليس لها شيء من ميراثه كما هو معلوم، وأولاد البنت -ذكوراً وإناثاً- لا يرثون جدتهم (أم أمهم) ، لأنهم ليسوا من الورثة بل من ذوي الأرحام، والقاعدة في علم المواريث أن كل من أدلى إلى الميت بأنثى فإنه لا يرث إلا أولاد الأم-الأخ والأخت من الأم- والجدة (أم الأم)، وأولاد البنت يدلون بأنثى وهي البنت فلا يرثون. قال الناظم:
والجد إن أدلى بأنثى سقطاً * وهكذا الفروع فاخش الغلطا
ومن توفي عن ابن، وبنتين. ولم يترك وارثاً غيرهم -كزوجة أو أب أو أم- فإن تركته بين بنتيه وابنه -تعصيباً- للذكر حظ الأنثيين لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ.. {النساء:11} . فتقسم التركة على أربعة أسهم، للابن سهمان، ولكل بنت سهم واحد.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 رمضان 1430