الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
لا بأس بالتنازل عن الحق في العقار برضا جميع الأطراف
[السُّؤَالُ]
ـ[نحن 6 ذكور. واحد غير متزوج ولا يعمل، و5 بنات متزوجات. مات الأب وترك الأم حية أمها متوفية. للأم منحة بنت الشهيد، وتقاعد الأب، ومنحة أرملة مجاهد. اشترك الإخوة الذكور مع الأم في شراء قطعة أرض-عقار- ثم شرع الذكور مع الأم في بناء سكن على قطعة الأرض حيث بعض منا لم يشارك بالمال، علما أن العقار والسكن الذي عليه باسم الأم. ويوجد سكن آخر اشتراه الأب المتوفى باسم الأم كذلك.
نريد من الأم أن تسجل للذكور العقار والسكن الذي عليه ويبقى السكن الآخر للبنات.
نرجوا من سيادتكم توضيح ذلك؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن العقار الذي اشترك الأبناء مع أمهم في شرائه والبناء عليه يعتبر ملكا مشتركا بينهم بحسب ما دفع كل واحد منهم في شرائه وبنائه.
وبالنسبة للعقار الآخر الذي اشتراه الوالد وسجله باسم الأم.. ينظر إن كان الوالد وهبه لها وتمت حيازته حيازة شرعية من قبلها قبل وفاته فهو ملك للأم تتصرف فيه كيف تشاء، وإن كان غير ذلك فهو ملك لجميع الورثة، فإذا أراد الأبناء الذكور أن يتنازلوا عن حقهم في هذا العقار لإخوتهم مقابل أن تقوم أمهم بالتنازل عن حقها في العقار الأول لهم، وحصل تراض من الأطراف كلها فلا مانع، وإن لم يحصل تراض فلكل واحد أن يطالب بحقه كما تقدم.
وبالنسبة للمنح المذكورة راجع بشأنها الفتوى رقم: 119526.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 جمادي الأولى 1430