الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ينبني الحكم على حسب النية في التقسيم
[السُّؤَالُ]
ـ[السؤل الأول هو أولا قسم الوالد بين أولاد الزوجة الأولى وأولاد الزوجة الثانية البيت بينهم بالتساوي مع العلم أن الزوجتين متساويتان في الأولاد ذكورا وإناثا ومع العلم أن الزوجة الأولى توفاها الله قبل الزوج وعندما قسم كان لا يعرف أن الزوجة الثانية لها الحق في الثمن في البيت كله فما حكم الإسلام في هذا وهل يحق لأولاد الزوجة الثانية أن يطالبوا به؟ .
السؤل الثاني: توجد بنت قاصر في هذه الأسرة مخطوبة وعلى وشك الزواج وكان المفروض على والدها أن يزوجها مع العلم أن جهازها يتكلف الكثير وتوفى الله والدها فهل يحق لها أن يكون جهازها من تركة مال والدها قبل توزيعها أو ماذا نفعل أفادكم الله وكرم الله وجهكم]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان توزيع هذا الرجل لبيته على أبنائه على أساس أنه تركة فلا يصح لأن تقسيم تركة الحي لا يجوز، فمن شروط صحة الإرث تحقق موت المورث وحياة الوارث بعده. وكذلك إذا كان تنفيذ هذه القسمة معلقا على موته فإنه لا يصح لأنه كالوصية، والوصية لا تصح لوارث. وهذا البيت يقسم بين جميع الورثة كل حسب نصيبه على ما جاء في كتاب الله تعالى. فتأخذ الزوجة التي توفي عنها وهي لا تزال حية، وفي عصمته ثمن ما ترك. أما إذا كانت القسمة المذكورة هبة ناجزة ورفع الوالد يده عن ما وهب لأبنائه وبناته وتمت حيازته من طرفهم حوزا شرعيا تاما فإن هذه هبة ماضية صحيحة لاستيفائها شروط الهبة ولحصول المساواة في العطية بين الأبناء. وللمزيد من التفصيل والأدلة وأقوال أهل العلم نرجو الاطلاع على الفتويين: 47722، 6242 وما أحيل عليه فيهما. وأما جهاز البنت التي توفي عنها والدها قبل البلوغ ثم تزوجت فإنه لا يؤخذ من التركة إلا إذا رضي بذلك جميع الورثة وكانوا أهلا للتصرف، ومن رضي منهم بذلك كان في نصيبه دون غيره ممن لم يرض. ونرجو الاطلاع على الفتوى رقم:28733. ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 رجب 1426