الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
تقسيم ميراث من ترك بنات فقط
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم تقسيم الإرث أو الميراث لمن له بنات فقط؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلعل السائل الكريم يسأل عن كيفية تقسيم ميراث الميت إذا ترك بنات فقط وليس له أولاد، والجواب أن البنات يأخذن ثلثي مال أبيهن أو أمهن فرضا؛ لقول الله تعالى: فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ. {النساء:11} فإذا كان معهن صاحب فرض مثل الأم أو الزوجة أخذ فرضه، فإذا بقي شيء بعد أصحاب الفروض أخذه أقرب عاصب.
وعلى كل حال فالبنات إذا تعددن ولم يكن معهن أخ لهن ففرضهن الثلثان لا ينزلن عنه بحال من الأحوال.
إلا أننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الإكتفاء فيه ولا الإعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات
والله أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 ربيع الأول 1427