الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الهبة الصورية وأثرها في الميراث
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم. كان والدي رحمه الله متوسط الحال ماديا وقد ظل يكافح ويدخر من قوتنا حتى أصبح لنا بيتان وكان لوالدتي رحمة الله عليها نصيب كبير من المعاناة والتعب في ذلك وأصبحت مريضة لا تستطيع تلبية رغبات والدي الزوجية فقرر والدي أن يتزوج من أخرى فاتفق أخي الأكبر أن يعطي والدي لأمي ثلث البيت الكبير قبل أن يشرع في الزواج كحق لها بما كابدت وعانت حتى أصبح لوالدي هذا البيت الذي سيحضر فيه زوجة أخرى لأن البيت الآخر به سكان ولم يستمر زواجه كثيرا وكرر ذلك عدة مرات ولم يدم الزواج وقرر والدي أن يكف عن تكرار ذلك حتى توفت والدتي وأصبح والدي وحيدا وبعد عدة سنوات قرر والدي أن يتزوج ليقضي على وحدته ويجد من تقوم بخدمته بشكل أفضل وكان وقتها قد أصبح في الستين من عمره تقريبا فاشترط عليه أخي الأكبر أن يخبر من سيتزوجها أن البيت الأكبر ملك لأولاده وليس له وأن يعد الزوجة الجديدة بالميراث بالبيت الآخر الأصغرفقط ووافقت الزوجة الجديدة وأهلها علي ذلك وتم الزواج وأنجب أبي بنتا وبعد سنوات توفي رحمه الله.الآن ماحق أختي وزوجة أبي مع العلم بأنها تسكن في إحدى شقق البيت الكبير وأصبحت ملكا لها بإقامتها فيها وأسكن أنا وأحد إخوتي في البيت الأصغر والبيتان بهما سكان ونحن أربعة ذكور وأختي من زوجة أبي]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان أبوكم قد وهب لكم الثلثين اللذين هما ملكه من البيت في حال أهليته للتصرف وتمت حيازته من طرفكم حيازة تامة بحيث رفع هو عنه يده، ولم يقصد بذلك حرمان من يأتي من الورثة فإن الهبة صحيحة والبيت خاص بكم دون غيركم إلا نصيب أبيكم من تركة زوجته (أمكم) فهذا يضم إلى بقية ما ترك ليقسم على ورثته جميعا.
أما إذا كانت الهبة صورية فإنها لا تصح وليس لكم من البيت إلا نصيب أمكم الذي هو الثلث، ويشترك فيه معكم والدكم كما أشرنا لأنه ورثها، وبإمكانك أن تطلع على المزيد في الفتوى رقم:40551.
وإذا كان الأمر كذلك فإن ثلثي البيت ونصيب والدكم من تركة أمكم يضم الجميع إلى جميع ممتلكات أبيكم ليقسم على جميع ورثته بما فيهم زوجته وبنتها.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 ربيع الأول 1426