الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
حكم الاحتفاظ بذهب الأم لبناتها لحين بلوغهن
[السُّؤَالُ]
ـ[فجزاكم الله خيرا على خدمتكم هذه، وغيرها من الخدمات، أما سؤالي فيرتبط بعادة مألوفة في بلادنا، وهي الاحتفاظ بما تتركه المتوفاة من مجوهرات دون مساس لحين بلوغ بناتها سن الرشد والوعي، ويقدم إليهن كذكرى من أمهن، والسؤال هو: ما حكم الشرع في مسألة الاحتفاظ بالذهب والمجوهرات والأحجار الكريمة الخاص بالمتوفاة لكي يسلم لابنتها كذكرى من أمها، علما بأن ذلك سيكون كما في حالتي بعد حوالي 20 عاما، هل يعتبر ذلك من قبيل كنز الذهب والفضة، وهل يجب على المحتفظ بهذا الذهب على سبيل الأمانة إخراج زكاة عنه، مع التأكيد بأن الاحتفاظ ليس للاستثمار أو التجارة، أو لمواجهة متطلبات الحياة وقت العسرة كما يفعل البعض، الأمر لا يعدو سوى عادات وتقاليد، والخروج عنها يمثل عيبا وتقصيرا في حق القاصر في رأي البعض، وخاصة الكبار؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن جميع ما يتركه الميت من الأموال والمجوهرات يتحول من ملكه بعد الوفاة إلى الورثة ويجب تقسيمه بينهم حسب التقسيم الشرعي، فإن كان الورثة بنات ليس معهن ذكر ورغب وليهن في الاحتفاظ لهن بميراثهن وتأخير تقسيمه حتى يحتجن لاستعماله فلا حرج في ذلك، وكذا إن كان معهن ذكر أو وارث آخر كالزوج أو الأب وتنازل للبنات عن حقه في التركة، وأعطاه لهن فلا حرج في الاحتفاظ به حتى يكبرن.
وأما الاحتفاظ بالذهب للبنات وعدم إعطاء بقية الورثة كالأبناء أو الزوج أو الأب أو الإخوة، فإنه غير مشروع إلا إذا عوض لغير البنات نصيبه الشرعي من الميراث، وحيث قلنا بجواز التأخير للتقسيم، فإن حكم إخراج الزكاة سبق بيانه في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 1325، 2127، 6237، 27198، 29555، 36180، 40673.
وعلى كل حال.. فليس الاحتفاظ بهذا الذهب للبنات وتسليمه لهن بعد البلوغ من كنز الذهب والفضة، لأن كنز الذهب والفضة المتوعد عليه معناه عدم إخراج الحقوق الواجبة فيه، أما ما أديت حقوقه أو لم تكن فيه فليس كنزه محرماً.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 شعبان 1425