الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ماتت عن ثلاث أخوات وأبناء عم
[السُّؤَالُ]
ـ[امرأة توفيت وليس لها زوج ولا أبناء ولا أبوان، وتركت ثلاث أخوات نساء. كيف يوزع ما تركت؟
مع العلم أن لها أبناء عم رجال قد توفوا وتركوا أبناء.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن لم يكن للمرأة المذكورة من الورثة غير من ذكر فإن ما تركت يقسم على النحو الآتي:
لأخواتها الثلثان إن كن شقيقات أو لأب؛ لقول الله تعالى في آية الكلالة من ليس له فرع ولا أصل: فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ {النساء:176} .
أما إذا كانت الأخوات لأم فقط فلهن الثلث؛ لقول الله تعالى في الإخوة للأم: فَإِن كَانُوَاْ أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاء فِي الثٌلُثِ {النساء:12}
وما بقي بعد فرض الأخوات فهو لأقرب أبناء العم لها من الذكور تعصيبا، الأقرب لها منهم دون الأبعد، وذلك لما في الصحيحين أن النبي- صلى الله عليه وسلم قال: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 جمادي الثانية 1430