الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مات عن زوجة وبنتين وأخ وأولاد أخ وأولاد أخت متوفاة
[السُّؤَالُ]
ـ[توفي شخص وترك إرثا وله زوجة وبنتان وله أخ له أولاد وأولاد أخت متوفاة ما حكم إرثهم؟ ومن يحق له ومن يحجب؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن تركته تقسم حسب الآتي:
لزوجته الثمن فرضا، لوجود الفرع الوارث، كما قال تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ {النساء: 12} ولبنتيه الثلثان فرضا لتعددهن. قال الله تعالى: فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ {النساء: 11} . وما بقي بعد الزوجة والبنات فلأخيه تعصيبا إن كان شقيقا أو لأب، لأنه أقرب عاصب، لما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر. ولا شيء لأبناء الأخ ولا لأبناء الأخت، فأبناء الأخ محجوبون بأبيهم، وأبناء الأخت لا يرثون أصلا لأنهم من ذوي الأرحام.
أما إذا كان الأخ من الأم فقط فلا شيء له لوجود الفرع الوارث، ويرجع ما بقي بعد أصحاب الفروض لأقرب عاصب ذكر، كما جاء في الحديث.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 صفر 1426