الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مات عن أربع زوجات وخمس بنات وخمسة أولاد
[السُّؤَالُ]
ـ[مات رجل عن أربع زوجات وخمس بنات وخمسة أولاد كيف نقسم التركة بينهم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن موروث هذا الرجل يقسم ثمنه بين الزوجات الأربع لوجود الأولاد، قال الله تعالى في ميراث الزوجات:(وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ)(النساء: من الآية12) ، ويقسم الباقي بين الأبناء، ويعطى للذكر منهم ضعف ما يعطى للأنثى، قال الله تعالى:(يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ)(النساء: من الآية11) .
ولمعرفة كيفية تقسيمه ينبغي أن تتصور أن الميت ترك 480 ديناراً، فيعطى لكل واحدة من الزوجات الأربع ربع الثمن وهو 15، ويقسم ثلث الباقي بين البنات فيعطى لكل واحدة منهن 28، ويقسم ثلثاه بين الأبناء الذكور فيعطى لكل واحد منهم 56.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 شعبان 1424