الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مات عن أبناء وبنات إخوة
[السُّؤَالُ]
ـ[رجل كلالة مات كل إخوته الذكور والإناث (أشقاء) وتركوا ذريه ذكورا وإناثا وقد توفاه الله وبعد سداد ديونه بقي شيء من التركة فكيف يوزع ما تبقى؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا لم يوجد أحد من الورثة إلا أبناء الإخوة فإن المال يكون لهم، ويقسم بينهم بالسوية، وبنات الإخوة ليس لهن شيء من التركة لأن بنت الأخ ليست من الورثة.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 جمادي الأولى 1430