الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الترهيب من مخالفة أحكام الميراث الشرعية
[السُّؤَالُ]
ـ[عند تقسيم الأرض التي ورثها أبي من جدي كان لأبي أخت وأخ أخذت عمتي كما أخذ عمي وأبي فهل هذا يصح؟ هل ما أخذته حلال أم حرام عليها؟ هل يجب أن ترجع الأرض لأبي؟ هل يجوز لأبي المطالبة؟
ملاحظه: عمي وعمتي من زوجة جدي الأولى. وأبي من زوجة جدي الثانية، يعني عمي وعمتي إخوان لأبي من جهة الأب أي جدي.
ملاحظة: هل هذه من الحالات التي تأخذ فيها الأنثى مثل الذكر؟.
ملاحظة: في زمان التقسيم كان تقسيم الدولة للذكر مثل الأنثى.
أرجو الإجابة على هذا السؤال منفصلا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن ميراث الأولاد إذا كان فيهم ذكور وإناث أشقاء كانوا أو لأب أن يكون للذكر ضعف ما للأنثى؛ لقوله تعالى: يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ {النساء:11} .
ولا يجوز أن يحكم بتسوية الإناث مع الذكور لمخالفة ذلك لنص القرآن، بل الواجب الاستسلام لحكم وشرعه، فقد قال تعالى: وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا {الأحزاب:36} .
وبناء على هذا فالقسمة المذكورة قسمة جائرة لمخالفتها للشرع فيجب على أختك أن ترد إلى أخويها ما أخذت من الأرض بحيث يكون لكل واحد منهما ضعف ما لها، ولا يبيح لها ما أخذت فوق نصيبها المحدد من الأرض ما حكم به القانون الوضعي من تسويتها مع إخوتها.
وهذا إذا لم تكن هذه الأرض أميرية. أما إذا كانت أميرية فلها حكمها الخاص وتراجع الفتوى رقم: 107794، والفتوى رقم:110628.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 شوال 1429