الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
حرمان بعض الورثة من حقهم في التركة
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم الدين والشرع والقانون في الوارث الذي لم يدرج في الوصية من قبل إخوانه وأخواته، علما بأن هذا الوارث وهو أختهم متزوجة، وما الإجراءات التي يتم اتخاذها قانونيا لإدراجها، علما بأنهم فعلوا ذلك عمدا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلم يتبين لنا المقصود من السؤال على وجه الدقة، ونقول على سبيل الإجمال لا يصح لأحد أن يوصي لورثته أو بعضهم بشيء من ماله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث
…
رواه أهل السنن.
فإذا أوصى الرجل لورثته بعد موته أو لبعضهم فالوصية باطلة، وانظر لذلك الفتاوى ذات الأرقام التالية: 1996، 26277، 101593.
وعلى الورثة جميعاً أن يتقوا الله تعالى فيقسموا التركة على ما جاء في كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ولا يحرموا بعض الورثة فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، ولو فرض أن الأب أوصى بحرمان بعض الورثة فإن هذه الوصية باطلة جائرة لا عبرة بها، وطاعة الله تعالى وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم أولى، وانظر للأهمية الفتوى رقم:37123.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 محرم 1429