الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
لكل واحد منكما بحسب ما عوض إخواته مع نصيبه من الإرث
[السُّؤَالُ]
ـ[ورثنا عن أبينا بيتا ونحن أخوان وثلاث بنات ولظروف العراق العصيبة والحصار طالبت أخواتي بحصتهن من الميراث علما بأني أعيش خارج القطر منذ سنين طويلة فاضطر أخي أن يؤمن لكل منهن المبلغ من بيع سيارته ومصاغ زوجته ومبلغآ قد حولته لهم ولكن بعد مدة تزيد على الخمس سنوات طالبته بحصتي من الميراث فأخبرني بأنه اضطر لأخذ مبلغ من أحد معارفه بشرط أن تكون له حصة بالعقار تم هذا (بدون علمي أو أخذ رأيي)
سؤالي هل هذا الاتفاق جائز شرعا أولا؟ ولأن أخي أجر البيت فهل يحق له التصرف بقيمة الإيجار لوحده؟
وجزاكم الله كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمآل البيت بعد أن أعطيتما البنات حقهن منه يبقى بينكما كل واحد يملك فيه نصيبه الشرعي من الإرث إضافة إلى ما عوض البنات، فإن كان التعويض حصل منكما بالسوية فالبيت بينكما مناصفة؛ وإلا فلكل واحد منكما بحسب ما عوض البنات مع حقه الأصلي فيه. ولكن ذلك الحق شائع في البيت قبل القسمة وتكون غلة البيت بينكما كل حسب حقه فيه على ما بيناه سابقا، ولا يحق للأخ الانفراد بذلك دون إذن منك، وحقك في ذلك الإيجار باق في ذمته حتى يؤديه إليك أو تسامحه.
وأما تصرفه ببيع بعض حصته في البيت أو رهنها قبل إعلامك بذلك فلا يجوز على القول الراجح كما بينا في الفتوى رقم: 33827، وإذا لم ترض أنت بذلك وتقره عليه فلك حق الشفعة وهي أن ترد إلى المشتري ما دفع من قيمة في حصة شريكك، ويؤول ملكها إليك ولو لم يرض الشريك أو المشتري بذلك. وانظر الفتوى رقم:9039.
وننصحكما بالمسامحة والتغاضي فالأُخُوة أكبر وأغلى من أن تباع بسقط من حطام هذه الدنيا الزائلة أو يعكر صفو مودتكما بذلك ولا ينبغي الخصام، وإنما تصطلحان على ما يحفظ المودة ويبقي الإخاء. ونسأل المولى عزوجل أن يصلح حال العراق وأحوال المسلمين في كل مكان، وأن يعيد إلى ذلك البلد العزيز أمنه ورخاءه إنه سميع مجيب.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 ذو القعدة 1426