الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
توفيت عن أخت وأبناء وبنات أخوات
[السُّؤَالُ]
ـ[توفيت خالتي ولم تنجب وتوفي زوجها وإخوتها ما عدا والدتي وللمتوفاة أبناء أخوات ذكور وإناث، فما نصيب والدتي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلم يبين لنا السائل هل الإخوة ماتوا قبل المرأة المتوفاة أم بعدها، وهل الأخت (أم السائل) شقيقة لخالته أم أختها من الأب أم أختها من الأم، ونحن نجيب على الاحتمال الأظهر، وهو أن زوجها وإخوتها ماتوا قبلها، وأن أختها أخت شقيقة أو من الأب، فإذا توفيت المرأة عن أخت -شقيقة أو من الأب- ولم تترك وارثاً غيرها فإن لأختها المال كله النصف فرضاً والباقي رداً، وكذا إذا كانت الأخت من جهة الأم فقط إلا أنها في هذه الحالة يكون لها السدس فرضاً والباقي رداً.
وأما إن تركت وارثاً من العصبة فإن للأخت النصف والباقي للعصبة..
ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها مفت طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 ذو الحجة 1429