الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
لا تترك قسمة التركة إلا برضى الورثة جميعا
[السُّؤَالُ]
ـ[مات جدي وترك لنا منزلا كبيرا وأراضي ثم كان الوصي عليها عمي وبعد ذلك قام عمي ببناء الدور العلوي للمنزل والآن قام عمي بتقسيم البيت على والدي واثنتين من عماتي بحيث يأخذون هم الدور السفلي والدور العلوي كاملا له بحجة أنه بناه من ماله الخاص إضافة إلى جزء من الدور السفلي أيضا بحجة أنه بناه بماله مع العلم أن جدتي مازالت على قيد الحياة ولم يقم عمي بإضافتها إلى تقسيم البيت فهل تجوز هذه القسمة وماذا نفعل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن تصرف عمك دون إذن الورثة له بذلك وقبل قسمة التركة تصرف غير صحيح. فالأصل أن القائم على الوصية يتصرف فيها بما هو أنفع وأصلح للموصي والموصى له. كما أن الأصل في الورثة إذا كانوا بالغين أنه لا تصح الوصاية عليهم لأنها لا تكون إلا على غير البالغ الرشيد. والذي يتضح من سؤالك أن ورثة جدك بالغون رشداء فالواجب هو تقسيم التركة بينهم، ولا تترك قسمتها إلا عن تراض منهم جميعا بما في ذلك جدتك (زوجة الميت) ، كما لا يجوز لعمك أن يبني فوق الدار المورثة إلا عن إذن ورضى من جميع الورثة، كما لا يجوز له أن يحرم الزوجة (زوجة الميت) من حقها وهو ثمن التركة، لقوله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ {النساء: 12} . وإذا طالب أحد الورثة بحقه فيجب دفعه إليه. والتركة إذا كانت مما لايمكن قسمته كالعقار مثلا فإنه يقوم أويباع حتى يتسنى لكل وارث أن يأخذ نصيبه كاملا غير منقوص. ووارثو جدك كما يفهم من السؤال هم زوجته (جدتك) وأولاده الأربعة (والدك وعمك وعماتك) والحكم في ذلك أن تعطى الزوجة الثمن، والباقي بين الأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين كما قال تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء: 11} . ونذكر عمك بما ختم الله به آية المواريث وهو قوله تعالى: تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ*وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَاراً خَالِداً فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ {النساء:13ـ14} . ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 ربيع الأول 1426