الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
توزع التركات على حسب ماورد في الشرع
[السُّؤَالُ]
ـ[توفيت والدتنا ولها أملاك كثيرة ولم نوزعها، وكل واحد أخذ منها الذي يقدر عليه والبعض الآخر لم يأخذ شيئا. ما الحكم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد جعل الله تعالى للأقربين حقا في مال مورثهم، ولم يكل سبحانه وتعالى معرفة الحق وتبيينه لنبي مرسل ولا ملك مقرب، وإنما بينه سبحانه وتعالى بنفسه في آيات قرآنية محفوظة تتلى إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فقال جل وعلا: لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيباً مَفْرُوضاً {النساء:7} .وبين سبحانه وتعالى في آيات أخرى تحديد هذا النصيب حسبما لكل قريب، ولهذا فإن نصيب كل واحد منكم من تركة أمه مبين بقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء: 11} . ولكن إذا تراضيتم بأن يأخذ كل واحد منكم شيئا من التركة دون تحديد ورضي بعضكم بترك نصيبه الذي فرضه الله تعالى له وكان ممن يعتبر رضاه لكونه بالغا رشيدا فلا شيء في ذلك ولا حرج، إذ لا مانع أن يتنازل الشخص عن بعض حقوقه برضاه وخاصة إذا كان يرى أن في ذلك مصلحة أو صلة رحم وبرا بإخوانه. أما إذا لم يكن ذلك برضاه فلا يحل لإخوانه أخذ نصيبه ويجب عليهم أداؤه إليه كاملا. وله أن يذهب إلى القاضي الشرعي أو الجهات المسؤولة للحصول على حقه إذا لم ينصفه إخوانه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 رمضان 1425