الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
يميز الورثة نصيب القصر من الميراث
[السُّؤَالُ]
ـ[امرأة توفي زوجها ولها طفلة منه، وترك شقة إرثا، معها وابنتها في هذه الشقة أخ، وأختان، وأم لزوجها.
ثم تزوجت من أخي زوجها وهو يريد تأجير هذه الشقة، وبثمن الإيجار يؤجر لها شقة أخرى في منطقة أخرى. فهل يجوز هذا؟ علما بأن هذا المال للطفلة اليتيمة فيه نصيب وهو يصرف على الطفلة -ابنة أخيه- مما ورثته من أبيها. فهل يجوز اختلاط مال اليتيمة بماله؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الشقة المذكورة وغيرها مما تركه زوج هذه المرأة، كل ذلك يعتبر تركة على جميع ورثته، وإن كانوا محصورين فيمن ذكر فإن تركته تقسم بينهم على النحو التالي:
لبنته النصف فرضا، ولزوجته الثمن فرضا، ولأمه السدس فرضا، وما بقي بعد أصحاب الفروض يقسم بين الإخوة تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين.
وإذا رأى الورثة أن المصلحة تقتضي عدم تقسيم التركة في هذه الفترة أو ما بعدها فلا حرج في ذلك، بشرط أن يميزوا للقصر منهم نصيبهم من الإيجار وغيره، ووضعه تحت يد رشيدة تنميه لهم وتصرف عليهم منه بالمعروف، ويتأكد هذا في اليتيمة (بنته) .
ولذلك فإيجار شقة أخرى بما يخرج من شقة الميت فيه تضييع لنصيب هذه اليتيمة -وهو النصف كما أشرنا- إذا لم يميز لها عن غيره وهذا لا يجوز.
والواجب عليكم المحافظة على مال اليتيم والحذر من تضييعه، فتضييع مال اليتيم كأكله مباشرة وذلك من أكبر الكبائر وأعظم الموبقات قال الله تعالى: إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا. {النساء:10} .
والحاصل أنه إذا تم تمييز نصيب القصر من الورثة وخاصة البنت اليتيمة، فلا مانع من تصرف عمها أو من يقوم على أمرها بما تقتضيه المصلحة الراجحة العائدة عليها هي ومالها.
وللمزيد من الفائدة انظري الفتاوى التالية أرقامها: 18877، 2851، 32551.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 جمادي الثانية 1430