الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
حكم وراثة الأولاد من زوجة أبيهم المتوفى
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
توفيت زوجة أبي المتوفى ولا نعلم لها أي وريث أو قريب وقد عاشت مع والدي رحمه الله عشر سنوات ولم يزرها أحد، وهي تقول إنها مقطوعة من شجرة كما يقال، السؤال: ماذا نصنع بنصيبها من تركة والدي
وقد سألنا كثيراً من العلماء فمنهم من أفتى بأن يعطى لأحد إخوتي الفقير جداً ومنهم من أفتى بأن نتقاسمه وإذا ظهر لها أي وريث نسلمه له، أفيدونا؟ جزاكم الله خيراً
…
مع العلم أن جميع الورثه لا يمانعون لوأعطي نصيبها من التركة لأخي الفقير
…
؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن هؤلاء الأبناء ليس لهم أي حق في تركة زوجة الأب المتوفى، وبالتالي إن تيقنوا عدم وجود وارث لها فإنهم يصرفون هذه التركة في مشروع خيري من بناء مسجد أو سبيل ماء أو ما شابه ذلك من المصالح العامة، وذلك أن أسباب الميراث ثلاثة فقط وهي: النكاح، والولاء، والنسب. واختلف أهل العلم في توريث ذوي الأرحام، وليس هؤلاء الأبناء من ذوي الأرحام.
علماً بأنه لا مانع من إعطاء هذه التركة لهذا الأخ الفقير، إذا عُلم منه أنه سيستعين بها على مصالحه المشروعة؛ لأن ذلك من سُبل الخير والمصالح العامة.
ولمزيد من التفاصيل عمن مات ولا وارث له راجع الفتوى رقم:
19739.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 ذو الحجة 1423