الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
يجوز للقاضي إجبار الشركاء في الميراث على البيع في أحوال
[السُّؤَالُ]
ـ[توفي أخي وترك أمه وزوجة و5 أبناء و3 بنات، وسيطرت الزوجة وأبناؤها علي التركة من عمارات وأراض، وسيارات ومبلغ من المال والقاضي ساعدهم في ذلك وتوفيت أمي، ويقول القاضي خذوا عوضا ونحن نرغب في السدس من كل شيء ما رأيكم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا شك أن الأم لها السدس من تركة ابنها المتوفي الذي له فرع وارث، إذا لم يقم بها مانع من موانع الإرث الثلاث ــ الرق والقتل واختلاف الدين ــ وإذا كان السائل يعني أن القاضي ألزمهم بأخذ السدس عند قسمة التركة بدل عين التركة ـ العقارات والأراضي ونحوها ــ فاعلم أنه يجوز للقاضي في الأملاك التي لا تقسم إلا بالضرر أن يجبر الشركاء على البيع إذا طلب أحد الشركاء بيعها وقسمة ثمنها كما فصلناه في الفتوى رقم:
104153، ونحن لا ندري ملابسات القضية التي أجبركم القاضي فيها بأخذ العوض، ولذا فلا يمكننا الحكم على حكم القاضي بالخطأ أو الصواب، وإذا علمتم أو غلب على ظنكم أن القاضي قد جار حكمه، فلكم الحق في استنئاف القضية، وإن لم تتمكنوا من أخذ حقكم في الدنيا فستأخذونه في الآخرة (وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُو نَ) . {الشعراء:227} .
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 ذو الحجة 1429