الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مات عن سبع بنات وأخت شقيقة وأولاد أخ شقيق وبنت ابن
[السُّؤَالُ]
ـ[رجل توفي عن سبع بنات وأخت شقيقة وأولاد أخ شقيق وبنت ابن فما نصيب كل من هؤلاء؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فللبنات الثلثان يقسم بينهن بالسوية، وللأخت الشقيقة الثلث الباقي، لأنها عصبة مع البنات، أما أولاد الأخ، فلا شيء لهم لأنهم محجوبون بالأخت، وكذلك بنت الابن لا شيء لها، لأنها محجوبة ببنات المتوفاة.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 جمادي الأولى 1425