الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مات عن أم وزوجة وأبناء وبنات
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم باختصار توفي والدي وترك تركة قدرها 30 مليونا، كيف يتم تقسيمه إذا كنا نحن 6 إخوة
وأخت ووالدتي وجدتي (والدته)
وجزاكم الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن أم الميت تأخذ سدس موروثه.
لقول الله تعالى: وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَد [النساء: 11] .
وتعطى أمك إذا كانت زوجة له في الحال الثمن، لقول الله تعالى: وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ [النساء: 12] .
وما بقي يقسم بين الأبناء، وتعطى البنت نصف ما يعطى الابن الذكر.
قال الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ [النساء: 11] .
وعلى هذا، فإن تقسيم المال يتم بإعطاء السدس وهو: 5000000 خمسة ملايين للأم، أي: أم الميت، وبإعطاء الثمن للزوجة وهو: 3750000 ثلاثة ملايين وسبعمائة وخمسون ألف ريال، ويقسم الباقي بين الأبناء، للذكر مثل حظ الأنثيين، وتأخذ البنت 1634615 مليونا واحدا وستمائة وأربعة وثلاثين ألفا وستمائة وخمسة عشر ريالا، ويعطى لكل من الأبناء الذكور: 3269230 ثلاثة ملايين ومائتان وتسعة وستون ألفا ومائتان وثلاثون ريالا.
وعليكم بالتأكد من عدم وجود دين أو وصية، فإن وجد، وجب تقديمها على تقسيم الميراث.
وننصح بالرجوع إلى المحكمة الشرعية في بلادكم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 شعبان 1424