الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مات عن أربع زوجات وبنتين وأم وجدة وثلاثة إخوة لأم وجدة لأب
[السُّؤَالُ]
ـ[مسألة: توفي عن أربع زوجات، وبنتين، وأم، وجدة، وثلاثة إخوة لأم وجدة لأب، وترك 2500 ريال، وتكلف تجهيزه 200 ريال، وعليه دين ثابت يلزم سداده لوكالة السيارات وقدره 400 ريال.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فينبغي أن يعلم أولا أن التركة لا تقسم حتى تخرج الحقوق المتعلقة بعينها أو بذمة الميت، وفي ذلك يقول البرهاني:
يبدأ أولا بما تعلقا بعين تركة كرهن وثقا
به وجان وزكاة تلفا ثم بتجهيز يليق عرفا
وهنا يجب إخراج الدين المذكور ومؤنة التجهيز. وانظر الفتوى رقم: 64799، 54493.
ثم يقسم الباقي بعد ذلك على الورثة.. وإذا لم يكن للميت وارث غير من ذكر فلزوجاته الأربع الثمن ومقداره من ذلك المبلغ المتبقي بعد الدين ومؤنة التجهيز وهو: 1900ريال هو 237.5 لكل واحدة منهن59.375. وللبنتين الثلثان مع المردود عليهما من السهم المتبقي ومقدار ما لهما من ذلك المبلغ1330لكل واحدةمنهما665. وللأم السدس مع المردود عليها من السهم المتبقي ومقدار ما لها من ذلك المبلغ 332.5، وليس للجدتين شيء لوجود الأم، ولا للإخوة لأم شيء لوجود الفرع الوارث.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 ذو الحجة 1426