الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مات عن ثلاث بنات وأبناء وبنات إخوة
[السُّؤَالُ]
ـ[مات رجل وترك ثلاث بنات وترك أبناء وبنات لاثنين من الإخوة الذكور كيف توزع تركته؟ أفادكم الله.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن تقسيم التركة المذكورة هو كما يلي:
البنات الثلاث لهنَّ الثلثان من التركة، لقوله تعالى: فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ [النساء:11] .
وما بقي يوزع بالتساوي بين أبناء الإخوة الذكور فقط، إن كان إخوته أشقاءه أو إخوته لأب، ولا نصيب فيه للإناث لقوله صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجلٍ ذكر. متفق عليه.
ونرجو من السائل الكريم الاتصال بالمحاكم الشرعية لتقسيم التركة المذكورة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 جمادي الثانية 1424