الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الورثة تتغير فروضهم بفرض حياة الحمل أو موته
[السُّؤَالُ]
ـ[وفقكم الله أفيدوني: امرأة توفي زوجها وترك مسكنا في طور الإنجاز هل المسكن من حقها أم لا مع العلم بأنها بالحمل ومات زوجها وهي في الشهر الخامس وله أب وأم وأخ، فما حكم في ذلك؟ فأرجوكم إجابة سريعة وفقكم الله إلى ما يحبه ويرضاه. وشكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمرأة المشار إليها لها حق في البيت ولو كان في طور الإنشاء، ولها حق في كل تركة الزوج، وما دامت حاملاً فإن ولد الحمل حياً، فإن لها الثمن لقول الله تعالى في ميراث الزوجات: فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء:12} ، ولأبيه السدس، ولأمه السدس لقول الله تعالى: وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ {النساء:11} ، وإخوته ليس لهم شيء لأنهم محجوبون بالأب حجب حرمان.
وأما الحمل فإن كان ذكراً أو أكثر فله الباقي تعصيباً بعد نصيب الأب والأم والزوجة، وإن كان أنثى فلها النصف، وإن كان أنثيين فأكثر فلهن الثلثان، وإن كان الحمل ذكراً وأنثى أو ذكوراً وإناثاً فلهم الباقي تعصيباً للذكر مثل حظ الأنثيين
…
وأما إن ولد الحمل ميتاً فيكون للزوجة الربع وللأم ثلث الباقي وللأب ثلاثة أرباع، فتقسم التركة على أربعة أسهم: للزوجة ربعها سهم واحد، وللأم سهم واحد، وللأب سهمان، وهذه تعرف عند الفرضيين بإحدى العمريتين.
وتبين بهذا أن الورثة تتغير فروضهم بفرض حياة الحمل أو موته، وإذا قسمت التركة قبل ولادة الحمل فلا يعطى الواحد منهم إلا الأقل حتى يتبين حال الحمل، ويوقف للحمل الأكثر مما يناله على فرض كونه ذكرين أو على فرض كونه أنثيين.
وهذا كله يحتاج فيه إلى الرجوع إلى المحكمة الشرعية، ولذا فإننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها مفت طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، أو مشافهة أهل العلم بها إذا لم توجد محكمة شرعية، فقد يكون هناك وراث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذا قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 شعبان 1429