الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الأموات يورثون ولا يرثون
[السُّؤَالُ]
ـ[توفيت سيدة وتركت ميراثا عبارة عن أموال سائلة ولها ثمانية أولاد أشقاء: ستة رجال وبنتان كالآتي خمسة رجال وبنت على قيد الحياة وابن متوفى وله زوجة وولد وبنتان وأيضا بنت متوفاة ولها زوج وولد وبنتان
فكيف يكون تقسيم التركة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلم يتضح لنا من السؤال هل كانت وفاة الولدين الابن والبنت قبل وفاة أمهما أو بعدها، فإن كانت قبلها فلا حق لهما في الميراث لأن الأموات يورثون ولا يرثون، وليس لورثتهما شيئا من تركة المتوفاة، لأن أغلبهم ليس من الورثة، ومن كان منهم من الورثة وهم أولاد الابن فإنهم محجوبون بأعمامهم، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 62373، وأما أولاد البنت المتوفاة فهم من أولي الرحم وهم لا يرثون عند وجود أصحاب الفروض أو العصبة كحالتنا هذه، وراجع في بيان ذلك الفتوى رقم: 54321، فيكون الورثة هنا هم خمسة أبناء ذكور وبنت واحدة فتقسم التركة على أحد عشر سهما، لكل ابن سهمان، وللبنت سهم واحد لقول الله تعالى: (يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء: 11} .
ويستحب للورثة أن يعطوا الأحفاد شيئا من مجمل التركة قبل قسمتها امتثالا لقول الله تعالى: وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا {النساء: 8} .
وأما إن كانت وفاتهما بعد وفاة أمهما، فإن التركة تقسم على أربعة عشر سهما، لكل ابن سهمان، ولكل بنت سهم واحد، بما فيهم الولد والبنت المتوفيان، ويوزع نصيبهما على ورثتهما على النحو التالي:
نصيب الابن المتوفى: لزوجته الثمن لقول الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ {النساء: 12} ، والباقي من نصيبه يوزع على أولاده للذكر مثل حظ الأنثيين.
نصيب البنت المتوفاة: لزوجها الربع لقول الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ {النساء: 12} ، والباقي من نصيبها يوزع على أولادها للذكر مثل حظ الأنثيين.
ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذا قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 محرم 1427