الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
إذا قتل الجد بيد الأب فهل يرث الأحفاد من جدهم
[السُّؤَالُ]
ـ[رجل قتل والده وانتحر في نفس اليوم فهل لأبنائه نصيب في إرث جدهم وما مقداره؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما أقدم عليه ذلك الرجل من قتل والده والانتحار بعد ذلك في نفس اليوم هو من أكبر الآثام، والعياذ بالله.
وفيما يتعلق بموضوع السؤال، فالظاهر أن القتل كان متعمدا، وإذا كان الأمر كذلك، فإن القاتل ليس له نصيب من الإرث بالاتفاق، لقوله صلى الله عليه وسلم. " ليس للقاتل شيء " رواه أبو داود وإسناده حسن.
وإن كان القتل خطأ فإن أهل العلم اختلفوا فيما إذا كان يرث أم لا، مع اتفاقهم على أنه لا يرث من الدية. ولك أن تراجع في هذا فتوانا رقم:22750.
وأما أولاد القاتل، فإن كان للمقتول أولاد ذكور كان أحفاده محجوبين عن الإرث بهم، وإن لم يكن له من الأولاد الذكور غير ولده القاتل، كان أحفاده وارثين، ونصيبهم من الإرث هو ما يبقى بعد أصحاب الفروض، ويكون للذكر منهم منه سهمان وللأنثى سهم.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1428