الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
يعطى كل ذي حق نصيبه كما جاء في كتاب الله
[السُّؤَالُ]
ـ[لي أخت توفي زوجها وقبل الوفاة قام هو وإخوته ببيع عتاد فلاحي بقيمة 226000.00دينار جزائري وقاموا بقسمتها دون إدخال أخواتهم البنات وأمهم علما أن والدهم متوفى، فما على أختي القيام به لإبراء ذمة زوجها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان ما باع الإخوة من معدات واستبدوا بثمنها دون أخواتهم وأمهم تركة لأبيهم -كما يفهم من السؤال- فإن ذلك لا يجوز شرعا. ويجب عليهم أن يردوا هذه القسمة، ويقسموا ما ترك أبوهم قسمة شرعية تعطي كل ذي حقٍ حقه كما جاء في كتاب الله تعالى.
وعلى الجميع من باب التعاون على البر والتقوى بما فيهم أختك أن يساعدوا هؤلاء الإخوة على القيام بأمر الله تعالى ورد الحقوق إلى أهلها وهم الأخوات والأم إذا كان الأخوات بنات لهذا الأب والأم زوجة له، ويكون ذلك برد ما في أيديهم وما وصل إليهم من هذا المال.
فإذا لم يقم الجميع بذلك فإن على أختك أن ترد ما زاد على نصيب زوجها من تركه أبيه إلى أخواته وأمه اللواتي حرمن التركة
وينبغي لها أن تستغفر له وتدعو له بالرحمة والغفران وأن تتصدق عنه.
أما إذا لم يكن العتاد تركة، أو لم يكن للأخوات أو للأم حق فيه فإنه لا شيء على زوج أختك وإخوانه فيما فعلوا.
ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وراث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 شعبان 1426