الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الأمانات تعتبر من جملة الميراث
[السُّؤَالُ]
ـ[إن والدتي توفيت لكن خلال حياتها كانت لها مساعدة عن طريق ناس وهي في المستشفى تعطيني إياها وتقول لي خليها معاك، وبعدما توفيت بقي هذا المبلغ معي هل أقول لإخواني عنه أم أنه مال جعلته عندي ليستفيد إخواني به، لأنها قبل ذلك حولت لي مبلغا معينا وقالت إن شاء الله لما يكبروا إخوانك أشتري لهم بيتا أو تعمل لهم مصلحة، إلخ فماذا يكون هذا المال وضعه لدي، هل أضيفه للتركة أم أجعله مع المال السابق، وعندما توفيت الوالدة رحمها الله تعالى تركت مصوغات ذهبية قلت لوالدي أريد أن أشتري هذه المصوغات وأدفع ثمنها، فوافق والدي وقال ذلك أفضل من الذهب، وإن المال الذي سوف أدفعه سيقسم، هل هذا يجوز أم لا، مع العلم بأن إخوتي إذا قلت لهم لن يمانعوا بإذن الله؟ وجزاكم الله عنا خير الجزاء.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالظاهر أن المال المذكور يعتبر أمانة عندك من والدتك لأنها كانت مريضة وفي المستشفى وتحتاج إلى من يساعدها، ولذا فإن عليك أن تؤدي هذه الأمانة إلى أهلها، وقد انتقلت ملكيتها إلى الورثة بعد موت والدتكم، فالمال المذكور تركة يرجع إلى عموم التركة ليقسم على جميع الورثة كل حسب نصيبه من التركة، ولا يصح أن يلحق بالمال الأول الذي صرحت لك بأنه هبة لإخوانك ويصرف في مصالحهم.
وأما شراء ذهب والدتك فلا مانع منه إن كان بثمنه العادي وخاصة إذا وافق والدك وكان يرى في ذلك مصلحة، أما إذا كان الشراء بدون الثمن العادي فلا يجوز إلا بإذن الورثة فيحق لهم أن يتنازلوا عن ثمنه أو بعضه
…
إذا كانوا أهلا للتصرف بحيث يكونوا رشداء بالغين، وللمزيد نرجو الاطلاع على الفتاوى ذات الأرقام التالية: 2220، 22268، 43121.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 محرم 1426