الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
توفي عن أب وزوجتين وأربع بنات
[السُّؤَالُ]
ـ[رجل واحد متزوج بامرأتين اثنتين؛ المرأة الأولى أنجب منها 3 بنات وولدا واحدا، أما المرأة الثانية فأنجب منها بنتين وولدا واحدا. ولكن توفي الولدان من كلتا المرأتين فبقيت الأخوات سوى واحدة، يعني توفي الولدان وبنت واحدة، فبقي من الكل 4 بنات والزوجتين معا، ووالد الجميع.
فكم سيكون نصيب كل واحد منهن من الميراث في حالة موت الزوج؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلم يتبين لنا المقصود بقول السائل في آخر السؤال (ووالد الجميع) وإذا كان المقصود به هو والد الزوج، فيكون حينئذ الرجل توفي عن أب وزوجتين وأربع بنات
…
فإن لزوجتيه الثمن، لقول الله تعالى في نصيب الزوجات.. فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء: 12} وللبنات الثلثان فرضا، لقول الله تعالى في ميراث البنات: فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ {النساء: 11} ولأبيه السدس فرضا، لقول الله تعالى: وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ {النساء: 11} وما بقي بعد ذلك يأخذه الأب تعصيبا، فتقسم التركة على 96 سهما، لكل زوجة 6 أسهم، ولكل بنت 16 سهما، وللأب 16 سهما فرضا، وتبقى 4 أسهم يأخذها الأب تعصيبا.
وننبه السائل إلى أن الأولى له أن لا يشغل نفسه بشيء لم يقع بعد، وربما يقع على خلاف ما يظن، ويكون الورثة غير هؤلاء، فربما مات بعضهم قبله أو ولد له مولود آخر غير بناته الموجودات الآن، فتختلف القسمة حينئذ، وقد كان السلف الصالح يكرهون السؤال عما لم يقع.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 محرم 1430