الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
تقسيم الثروة بين الورثة في الحياة
[السُّؤَالُ]
ـ[مسن يرغب في راحة ورثته في حياته فكيف يقسم ثروته؟ هل بالتساوي بين الذكور والإناث؟ وماذا عن الزوجة؟ بمعني هل أقسم ما أملكه علي أولادي بالتساوي، كما جاء بالحديث الشريف أعطاني أبي عطية، فقالت عمرة بنت رواحة: لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني أعطيت ابني من عمرة بنت رواحة عطية، فأمرتني أن أشهدك يا رسول الله، قال: أعطيت سائر ولدك مثل هذا؟ قال: لا، قال: فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. قال: فرجع فرد عطيته. أم أوزعه الآن وأنا علي قيد الحياة ذلك لقوله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، وماذا عن الزوجة هل لي لي أن أعطيها الثمن أو كيفما أريد؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن من أراد أن يقسم ثروته بين ورثته في حياته لا بد أن تتوفر لذلك شروط، ومن أهمها أن يكون ذلك في حال صحته وأهليته للتصرف؛ فلا يكون مريضا مرضا مخوفا، ولا محجورا عليه لفلس أو غيره، وأن تكون القسمة نافذة وعلى سبيل الهبة والتمليك بحيث يرفع يده عنها وتتم حيازتها من طرف الورثة؛ فإذا كانت القسمة يتوقف تنفيذها على موته، فإن ذلك لا يصح ولا يمضي؛ ولأنه في حكم الوصية، والوصية للوارث لا تصح إلا إذ أمضاها الورثة بعد الموت، وكانوا بالغين رشداء.
وإذا تحققت هذه الشروط؛ فإن بإمكان صاحب الثروة أن يقسمها على ورثته بالتساوى بين الذكر والأنثى إن شاء، وأن يعطي الزوجة أكثر من الثمن؛ لأنها حينئذ بمنزلة الهبة، والهبة لا يشترط فيها العدل إلا بين الأولاد، وقد رجح بعض أهل العلم التسوية فيها بين الذكر والأنثى، وتراجع في هذا فتوانا رقم:6242.
وللمزيد من الفائدة والتفصيل انظر الفتاوى التالية أرقامها: 43819، 14893، 28886.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 صفر 1430