الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ميراث الأم والأب من تركة بنتهما التي لها ولد
[السُّؤَالُ]
ـ[توفيت أختي وزوجها عن ابن وبنت وأم وأب للزوجة فلها ذهب ومنقولات ومؤخر فعند التفتيش في الشقة حصلت والدة الزوجة على طقم ذهب فأخذته عندها حتى يبلغ الولد والبنت، لأن عمهم كان يريد بيع الذهب لأنه كان في ذهب آخر لكن كان والد الزوجة مستلمه بمحضر في القسم بعد ما بلغوا الأولاد رفضوا إعطاء جدهم وجدتهم لأمهم حقهم من مؤخر ومنقولات وذهب ولم يعرفوا أن جدهم وجدتهم معهم طقم الذهب، فهل يحق لوالد والدة الزوجة أخذ حقهم في الذهب والمنقولات والمؤخر من طقم الذهب الموجود عندهم حيث إن الولد والبنت عندهما ثروة كبيرة ولا يحتاجان إلى التنازل، فأرجو الإفادة؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الأم والأب يرثان من تركة ابنتهما لكل واحد منهما السدس لوجود الفرع الوارث، كما قال الله تعالى: وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ {النساء:11} ، ويكون الباقي بين الذكر والأنثى للذكر مثل حظ الأنثيين.
وكل ما ثبت أنه ملك لابنتهما يدخل في تركتها ولهما فيه نصيبهما على الشيوع حتى يعين بالتقسيم، وقد سبق أن بينا ما هو ملك للزوجة مع ذكر الطرق الشرعية لإثبات ذلك عند اختلاف الورثة فيما تملكه، وذلك في الفتوى رقم: 20045، والفتوى رقم:18381.
فإذا كان الطقم المذكور يدخل ضمن تركة المرأة المتوفاة على حسب ما ذكرنا في الفتويين المشار إليهما، وكان لأبويها حق في التركة لم يتمكنا من استيفائه بالطرق المشروعة، فالحق لهما في استيفاء بقية نصيبهما من التركة من قيمة هذا الطقم، ويدخل ذلك ضمن مسألة معروفة عند الفقهاء بـ (الظفر بالحق)، وقد بينا حكمه مستوفى في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 28871، 58714.
والواجب عند التنازع في مثل هذا مع عدم التمكن من الوصول إلى فض النزاع بصورة ودية، أن يلجأ المختصمون إلى الجهات الشرعية المختصة، لأن إثبات مثل هذا يفتقر إلى نظر، وأنظار عموم الناس تختلف لاختلاف درجة التدين والطبائع والأخلاق، فكان نظر الحاكم أو من ينوب عنه أولى من غيره.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 صفر 1427