الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
توفي عن زوجته وأولاده الأربعة وبنتيه ووالديه
[السُّؤَالُ]
ـ[امرأة توفي بعلها ولها من الذكور 4 ومن الإناث2يملك منزلا وأراضي والداه على قيد الحياة هل تعد هذه الأملاك ملكا لها ولأولادها أم يرث والده في أملاك ابنه المتوفى.
جزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن توفي وترك زوجته وأولاده الأربعة وبنتيه ووالديه فإن تركته حسب الآتي:
لكل واحد من أبيه وأمه السدس فرضا لوجود الأبناء، قال الله تعالى: وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ {النساء: 11} .
ولزوجته ثمن ماله فرضا لوجود الأبناء؛ لقول الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ {النساء: 12} .
وما بقي بعد فرض الزوجة يقسم على الأبناء والبنات للذكر مثل ضعف نصيب الأنثى. قال الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء: 11} .
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 صفر 1426