الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قسمة الأرض والعقار على الورثة
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
فى تقسيم الميراث: توفي والدي وترك لنا بيتا وقطعة أرض خالية بجوار البيت ونحن أربعة إخوة ذكور والبيت مكون من طابق واحد ومبني بناء حديثا وبه أربعة دكاكين، وقطعة الأرض تساوي ثلث مساحة البيت، فإذا كان أحد إخوتي يحب أن يأخذ الأرض الخالية ويترك لنا البيت نحن الثلاثة، فكيف تكون قسمة هذا الميراث، وهل يحق لهذا الأخ أن يكون له حق في الدكاكين إن أخذ قطعة الأرض ودفعنا له الفرق فى المباني، أرجو من فضيلتكم أن تبينوا لنا ذلك بالدليل؟ وفقكم الله لما فيه الخير، وجعلكم الله مناراً للمسلمين.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجب أن ينظر أولاً إذا كان على الميت دين أو رهن أو له وصية في ثلث ماله لغير وارث، فإن تلك الحقوق إن وجدت يجب إخراجها قبل قسمة التركة، ثم ينظر في الورثة فيحصرون جميعاً.
وإذا لم يكن للميت المذكور غيركم فإن تركته تقسم بينكم بالسوية فتوزع على أربعة أسهم لكل واحد منكم سهم وهو يمثل ربع التركة، وحيث إن الميت ترك عقاراً وأرضاً، فالعقار إن لم يمكن تجزئته يقوم فإما أن يباع وتقسم قيمته على الورثة كل حسب نصيبه، أو يأخذه بعضهم ويعوضون للباقين عن حصصهم وإن شاءوا تركوه مشاعا بينهم يستغلونه ويقسمون غلته على حسب أنصبائهم أو يتراضون فيما بينهم على قسمة ما تناسبهم وتحقق مصلحتهم، فلا حرج في ذلك كله فليسوا ملزمين بقسمة معينة إلا عند النزاع والخلاف حينئذ ينظر الحكم وصاحب القسمة في المناسب إما تجزئة العقار إن أمكن أو تقويمه وبيعه وتقسيم قيمته ونحو ذلك.
وأما الأرض فإذا كانت أجزاؤها متساوية القيمة فالأصل فيها أن تجزأ وتقسم بين الورثة، كل واحد منكم له ربعها، فإن كانت أجزاؤها متفاوتة في القيمة أو كانت صغيرة يفوت التقسيم منفعتها فتكون مثل العقار، إما أن تقوم وتباع وتوزع قيمتها على الورثة كل حسب نصيبه، أو يأخذها بعضهم ويعوضون للباقين أو يستغلونها ويتقاسمون غلتها وهكذا.
ولكن إذا تراضيتم فيما بينكم على قسمة العقار والأرض أي قسمة كانت فلا حرج عليكم في ذلك، لأن تلك حقوقكم فلكم التصرف فيها كيف شئتم، ومن ذلك ما ذكرته عن الأخ، فإن شئتم دفعتم الأرض الفارغة إليه في مقابل نصيبه من التركة إذا رضي بذلك سواء أكانت تساوي نصيبه أو أكثر أو أقل فالعبرة هنا بالتراضي.
والدليل على ذلك كله قوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس. رواه الدارقطني، وعند البيهقي: لا يحل مال رجل مسلم لأخيه ألا ما أعطاه بطيب نفسه. فمن طالب بحقه كاملاً فيجب دفعه إليه كاملاً، ومن رضي ببعض حقه وتنازل عن بعضه وطابت به نفسه فلا حرج في أخذه، وفي كل الأحوال فإننا ننصح بمراجعة المحكمة الشرعية في هذه المسألة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 رجب 1426