الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
طريقة تقسيم الممتلكات الموروثة
[السُّؤَالُ]
ـ[توفيت والدتي وتركت بعض الحلي الذهبية (وقد أوصتني عند احتضارها ببيع قرطيها وهما لا تصل قيمتهما إلى قيمة ثلث حليها والتصدق بها وقد فعلت. فهل ما فعلته صحيح؟) وملابس وبعض الأدوات المنزلية التي اشترتها بمالها الخاص. (مع العلم أن والديها توفيا وهي حية لكنها لم ترث شيئا لحيائها من أخيها_يغفر الله له) والدي حي،لأمي -يرحمها الله-أربعة أولاد وثلاث بنات وأخ وأخت وخالة وخالان.هل كل المذكورين يرثون؟ وهل يدخل غيرهم في الميراث؟ وكيف تقسم الممتلكات غير المالية؟ وكيف يمكن تدارك الخطأ الذي وقع فيه خالي؟ فأنا أحب له الخير وأخشى عليه من الإثم وهو غافل عن خطورة الأمر.
وشكرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فتنفيذ وصية الميت واجب في ثلث ماله قبل تقسيم تركته، لقول الله تعالى: مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء:12} .
وعليه، فما قمت به من تنفيذ وصية أمك هو الصحيح، طالما أنها لا تتجاوز ثلث متروكها.
وأما الوارثون ممن ذكرت فهم أبوك - زوجها - وأولادها وبناتها. وأما أخوها وأختها فمحجوبان بالأبناء، وأما الخالان والخالة فليسوا من الورثة أصلا. ولا يمكن أن يرثها غير من ذكروا إلا أن يكون لها جد أو جدة.
وطريقة تقسيم متروكها بين الورثة هي على النحو التالي:
للزوج الربع لوجود الفرع الوارث؛ لقول الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ {النساء: 12} . والباقي بعد الربع بين الأبناء والبنات. للذكر منهم مثل حظ الأنثيين، قال تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ. [النساء: 11] .
وأما طريقة تقسيم الممتلكات فهي إما أن تكون بالتراضي، وإما أن تكون بعد بيع الممتلكات ليقسم ثمنها. وإما أن تكون بالقرعة، بحيث تقوم تلك الأشياء ويشتركها الورثة كل بحسب سهمه من التركة.
وأما خطأ الخال، فيمكن تداركه بطريقتين:
الأولى: أن يسامحه جميع الورثة، وهذا يمكن أن يتم دون إشعاره، لكنه لا يصح إلا بالنسبة للبالغين الرشداء من أهل التركة.
والثانية: أن يصارح بالأمر، ويطلب منه تبرئة نفسه من هذه الحقوق.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 ربيع الثاني 1428