الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
تركة المسلم المتزوج بمسلمة وأهله ليسوا بمسلمين
[السُّؤَالُ]
ـ[أسلم وتزوج مسلمة لها أولاد من زوجها الأول، أهله ليسوا مسلمين وهو ليس له أولاد، فهل يرثه والداه وإخوته؟ أي من يرثه؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالكافر لا يرث المسلم لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم. رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي.
قال ابن قدامة في المغني: أجمع أهل العلم على أن الكافر لا يرث المسلم. انتهى، فالرجل المشار إليه لا يرثه والداه ولا إخوته المشركون، وإذا كان واقع الحال ما ذكر من أن الرجل أسلم وليس له وارث إلا زوجته فإن زوجته تأخذ الربع لقول الله تعالى: وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ {النساء:12} .
وما تبقى يصرف في مصارف بيت مال المسلمين كبناء المساجد والمدارس وغير ذلك، وقد نص الفقهاء على أن مال من مات ولا وارث له يوضع ماله في بيت مال المسلمين، في مال الفيء ويصرف في مصالح المسلمين العامة، ويتولى الحاكم المسلم صرفه في مواضعه، وما دمتم في ديار غير إسلامية ولا يوجد حاكم يرجع إليه المسلمون، فيتولى رئيس المركز الإسلامي القائم على مصالح المسلمين التصرف في هذا المال، بشرط أن يكون القائمون على المركز أمناء وأصحاب منهج مستقيم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 محرم 1428