الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
هل تأخذ المطلقة من تركة زوجها السابق
[السُّؤَالُ]
ـ[نرجو من فضيلتكم أن تبينوا لنا الحكم الشرعي بالتفصيل في القضية الآتية: عرض القضية:
رجل توفي في حادث وكان متزوجا من امرأتين غير أن الزوجة الأولى مطلقة منه منذ مدة طويلة لكن هذا الطلاق غير مسجل في سجلات الطلاق بمصلحة الأحوال الشخصية (أي أنها مازالت زوجته قانونيا)
هذا الرجل لم يترك تركة تقسم، لكن هناك تعويض من الدولة لصالح زوجتيه وأبنائه من كلا الزوجتين، وللعلم فإن الزوجة المطلقة هي الآن مفقودة منذ أكثر من عشرة سنوات ولا يعلم أحد هل هي على قيد الحياة أم لا، وعلى هذا رفض القاضي تقسيم هذا التعويض إلا بحضور الزوجة المطلقة لأنه اعتبر هذه الزوجة مازالت زوجته قانونيا ما دام الطلاق غير مسجل رسميا، أو تعيين أحد أبنائها كوكيل شرعي عنها وفعلا قد تم تعيين إحدى بناتها كوكيل عنها عن طريق حكم صادر من المحكمة باعتبار أن هذه البنت المعينة غير عاملة وغير متزوجة أي ليس لها من يعولها، وهذا نص الحكم:(تعيين ابنتها س ج كمقدمة عليها لتسيير أموالها وإدارتها وتلقي ما آل إليها من ميرا ث أو تبرع أو هبات على أن تتصرف في أموالها تصرف الرجل الحريص)، وبعد تقسيم هدا التعويض أخذت هذه البنت نصيب أمها وهو عندها الآن: الأسئلة:
ما حكم هذا الطلاق وهل هو واقع شرعا، ما حكم هذه الزوجة المفقودة، كيف تتصرف هذه البنت في هذا المال وهل كونها غير عاملة وغير متزوجة يعطيها حق التملك لهذا المال، هل تجب الزكاة في هذا المال (قد بلغ النصاب) ، هل يحق لأحد من إخوانها (ذكورا وإناثا) مطالبتها بهذا المال؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا طلق الرجل زوجته ثم انتهت عدتها فقد بانت منه وانتهى عقد الزوجية سواء سجل الطلاق في سجلات الأحوال الشخصية أم لا، وليس في هذا خلاف بين أهل العلم.
ولكن هذا إذا قامت البينة بوقوع الطلاق إما بإقرار الزوج أو شهادة الشهود، فإذا لم يكن شهود وأنكرت الزوجة وقوع الطلاق فإن الأصل بقاء عقد الزوجية حتى يتبين خلافه، وتعطى في هذه الحالة حقها من زوجها قضاء، ولكن يحرم عليها ديانة -أي بينها وبين الله- أخذه إن كانت تعلم بوقوع الطلاق في حقيقة الأمر، ونحن لا ندري ما هي تفاصيل الأمر عندكم حتى نتمكن من الجواب.
ولكننا نجيب بجواب عام فنقول إن ثبت الطلاق وانتهت العدة فإنها لا تستحق من زوجها السابق شيئاً سواء كانت موجودة أم مفقودة، وفي حال استحقاقها لنصيبها من تركة زوجها وكانت مفقودة فإن الحاكم يولي على مالها من يراه صالحا، وعلى من تولى رعاية مالها أن يخرج زكاته، وليس لغير من ولاه الحاكم التصرف في هذا المال، لأن المال ملك لأمهم وليس ملكا لهم إلا إن علم موت أمهم فلكل نصيبه من الميراث، وأخيراً ننصح بمراجعة القاضي الشرعي في مثل هذه المسألة فهو الذي يتمكن من الاستقصاء والتدقيق في هذا النوع من القضايا، ولا يمكن أن يعتمد فيه على فتوى من مفت لم يسمع إلا من طرف واحد.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 شوال 1425