الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قسمت التركة بالتراضي ثم ظهرت أرض فكيف تقسم
[السُّؤَالُ]
ـ[الرجاء قسم الميراث على الورثة التالي ذكرهم: زوجة، وولد واحد، وثلاث بنات.
علما بأن الميت خلف تركة مقدارها: فدان واحد وقيراطان و 16سهما، وترك زوجة وابنا وثلاث بنات وقد تمت القسمة بينهم منذ عام 2005 وارتضوا القسمة، فكان نصيب الزوجة 3 قراريط و 6 سهم، والابن 9 قراريط و 22 سهما، ولكل من البنات 4 قراريط و 12 سهما، وانفرد الابن ب 22 سهما زائدة على نصيبه وكانت عبارة عن قطعة أرض واحدة بمساحة 9 قراريط و 22 سهما، والأم والبنات بقطعة أرض أخرى، والاسهم الزائدة على نصيب الابن كان لا يمكن تقسيمها، لأن ميراثه يقع في جهة مخالفة لأرض البنات والأم وتم التسجيل والتوثيق على هذا الأساس وارتضوا ذلك منذ عام 2005 وأخذ كل الورثة نصيبهم من الايجار ثم ظهرت قطعة أرض جديدة تابعة للميراث الشرعي ومقدارها قيراطان وتقع بجوار أرض البنات وكانت عبارة عن قطعة أرض ـ كان يمر بها مشروع المياه فتم تعديله ـ ولم تكن محسوبة أصلا عند التقسيم الأولى، والسؤال: هل تقسم الأرض من جديد وتعاد القسمة من البداية بسبب 22 سهما الزائدة للابن؟ أم يقسم القيراطان قسمة شرعية للذكر مثل حظ الأنثيين؟.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما عن القسمة الأولى فإذا رضي الورثة بها وكانوا بالغين رشداء فهي جائزة ما دامت عن تراض منهم والصلح جائز بين المسلمين، وقد بينا جواز قسمة التراضي ـ ولو حصل فيها غبن لبعض الورثة ـ ما دام الوارث بالغا رشيدا، كما في الفتوى رقم: 66593، عن قسمة التركة بأنواع القسمة الثلاثة، ولا يحق لأحد من الورثة نقض تلك القسمة بعد الاتفاق عليها وفض مجلسها، لأن قسمة التراضي في معنى البيع وخيارها خيار المجلس كالبيع، فإذا انفض المجلس صارت لازمة وانتهى الخيار، قال صاحب الزاد في باب الخيار: خيار المجلس: يثبت في البيع، والصلح بمعناه. هـ.
قال في الشرح: وكالبيع الصلح بمعناه كما لوأقر بدين أوعين ثم صالحه عنه بعوض وقسمة التراضي. هـ.
وأما الأرض التي ظهرت بعد ذلك، فإنها لا تدخل في الصلح، جاء في البحر الرائق من كتب الحنفية لابن نجيم: وإذا صَالَحُوا أَحَدَهُمْ ثُمَّ ظَهَرَ لِلْمَيِّتِ دَيْنٌ أوعَيْنٌ لم يَعْلَمُوهَا، هل يَكُونُ دَاخِلًا في الصُّلْحِ؟ فيه قَوْلَانِ مَذْكُورَانِ في فَتَاوَى قاضي خان: قُدِّمَ أَنَّهُ لَا يَكُونُ دَاخِلًا وَيَكُونُ ذلك الدَّيْنُ وَالْعَيْنُ بين جَمِيعِ الْوَرَثَةِ. هـ.
والخلاصة أنه لا تلزم قسمة التركة من جديد لمجرد الحصول على أرض أخرى، ولا ينقض الصلح الأول إلا بتراض منكم جميعا، والأرض المستحدثة يجوز لكم قسمتها بأحد الأنواع الثلاثة المذكورة في الفتوى المحال إليها، إما مهايأة، أوقسمة تراض، أوقسمتها بطريقة الميراث، فيكون للزوجة ثمنها والباقي يقسم بين الابن والبنات الثلاث للذكر مثل حظ الأنثيين، فتقسم على (40) سهما، للزوجة ثمنها (5) أسهم، وللابن (14) سهما، ولكل بنت (7) أسهم.
ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها مفت طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، أو مشافهة أهل العلم بها إذا لم توجد محكمة شرعية، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 شوال 1430