الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ماتت عن أخت وأبناء إخوة وبنات إخوة
[السُّؤَالُ]
ـ[هناك سيدة ولها 3 أخوات (بنت وولدان) كانت متزوجة وزوجها توفي وليس لها أولاد، أختها ما زالت على قيد الحياة ولكن إخوانها الرجال انتقلوا إلى رحمة الله.
وهذان الرجلان لهم من يرثهم لكل رجل منهم ولدان وبنتان وزوجة، وكل هؤلاء الورثة على قيد الحياة..
السؤال الآن: من له حق الميراث في هذه السيدة المتوفاة؟ أرجو الإفادة بالدليل الشرعي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا توفيت المرأة عن أخت، وأبناء إخوة وبنات إخوة ولم تترك وارثا غيرهم فإن الذي يرثها أختها سواء كانت شقيقة، أو من الأب أو من الأم، وأبناء إخوتها إذا كانوا أشقاء أو من الأب، وأما بنات إخوتها فإنهن لا يرثن شيئا لكونهن لسن من الورثة في الأصل بل من ذوي الأرحام، وكذا إذا كان أبناء الإخوة من الأم فإنهم لا يرثون شيئا.
وكيفية قسمة التركة أن الأخت لها النصف إذا كانت شقيقة أو من الأب؛ لقول الله تعالى:..... إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَآ إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا ولد {النساء:176} .
والباقي لأبناء أخويها تعصيبا بالتساوي؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. متفق عليه.
وإذا كانت الأخت أختا من الأم فلها السدس؛ لقول الله تعالى في الإخوة من الأم: وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس. {النساء:12} .
والباقي كما ذكرنا لأبناء أخويها تعصيبا.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 صفر 1430