الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أبناء الابن بمنزلة أبناء الصلب عند فقدهم
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤال في الميراث
مات وترك بنت صلبية وابن ابن وبنت ابن وابن بنت وبنت بنت. من يرث؟ ومن لا يرث؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان ورثة الميت المذكور محصورين فيمن ذكرت فإن لبنت الصلب النصف فرضا لانفرادها، قال الله تعالى: وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ {النساء: 11} .
وما بقي فلابن الابن وبنت الابن تعصيبا يقسم بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين، فهما بمنزلة أبناء الصلب عند فقدهم.
ولا شيء لابن البنت وبنت الابن لأنهم من ذوي الأرحام فلا يرثون مع العصبة.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 شعبان 1425