الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الإرث الشرعي للمرأة
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم الإرث للمرأة في غضوض مدونة المرأة التي تنص على المساواة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالإرث الشرعي للمرأة هو أن تأخذ نصف ما يأخذه الرجل المساوي لها في الدرجة والقوة، قال الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ {النساء:11} .
وقال عز وجل: يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالاً وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ {النساء:176} .
وكون إرث المرأة نصف إرث الرجل أمر معلوم من الدين بالضرورة، فمن لم يرض به، أو بدله، فقد كفر باتفاق العلماء.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: والإنسان متى حلل الحرام المجمع عليه، أو حرم الحلال المجمع عليه، أو بدل الشرع المجمع عليه كان كافرا مرتدا بالاتفاق.
أما المساواة التي ذكرت السائلة أن المدونة نصت عليها فلا ندري تفاصيلها، والأولى أن يُسأل عن الإشكالات المتعلقة بها المتخصصون فيها، ونحن نرجو أن يكون المقصود من المساواة المذكورة فيها هو أن يكون للمرأة شأن في المجتمع كما هو الحال بالنسبة للرجل، وأن تجد كل الحقوق التي ضمنتها لها الشريعة الإسلامية -وكانت محرومة منها من قبلُ- ونحو ذلك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 ربيع الأول 1428