الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المال الموجود من أصول الميراث وغلاته يبقى تركة ولو طال الزمن
[السُّؤَالُ]
ـ[توفي والد وله زوجة وبنون وبنات ولم توزع التركة في حينها وتولى الذكور إدارة التركة ونمت وربحت وخسرت وتزوج الذكور وزوجوا الإناث وتوفيت الأم وكذلك أحد الذكور وله زوجة وبنات ومرت حوالي 30 سنة كيف توزع التركة، علما بأنه (لا توجد سيولة لكي يأخذ البعض حقه) ، وهل للبنات حق في أصل التركة فقط أم كل التركة الحالية وقت توزيعها، علما بأن الجزء الأكبر يسمى قيمة معنوية (شهرة المحل) وقد اقترح البعض أن يتم حصر التركه وتقييم شهرة المحلات ويجنب نسبة معينة كإدارة (النسبه المعقولة) ، وما هو حدها الأقصى، أو كما يتفق عليه الكل ويتم توزيع الباقي طبقا للشريعة الإسلامية، ويمكن حينها تكوين شركة جديدة وفقا للأنصبة التي تم تحديدها مع تحديد نسبة للإدارة، وهناك من يقول إنه لا توجد تركة أصلا والبعض الآخر يقر بوجود تركة ومختلف كيف يتم تحديدها، أفيدونا أفادكم الله ونفع بكم المؤمنين؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه لا ينبغي تأخير قسم التركة لغير داع.... فإذا حصر الورثة والممتلكات والحقوق المتعلقة بالتركة فينبغي تقسيمها لينال كل ذي حق حقه ولئلا يطرأ تغيير.. وما دامت التركة المذكورة لم تقسم في هذه المدة فإن المال الموجود من أصولها وغلاتها يعتبر تركة ولو طال الزمن أو مرَّ في وقت من الأوقات بالربح والخسارة.
فعلى أبناء هذا الرجل أن يقسموه قسمة عادلة بينهم وبين أخواتهم فالحق لهم جميعاً، كما قال الله تعالى: لِّلرِّجَالِ نَصيِبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاء نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا {النساء:7} ، وقال تعالى: يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ {النساء:11} .
ويمكن توزيع هذه التركة بتقويم ما وجد منها بقيمته في السوق بما في ذلك القيمة المعنوية للمحل (شهرته) ، فإذا عرفت القيمة الإجمالية لجميع التركة قسمت بين الجميع على ما جاء في كتاب الله تعالى وبذلك يعلم نصيب كل واحد من الورثة بتحديد حصته فتجعل له في المحل أو غيره، فإذا باعوا الأشياء المقومة أخذ كل واحد نصيبه من ثمن البيع.
وإذا لم يبيعوها كان لكل واحد منهم أن يستغلها مدة معينة حسب نصيبه منها، أو يرد له غيره قيمة نصيبه منها، أو يؤجروها ويوزعوا مردودها عليهم حسب نصيب كل واحد.
ويمكن أن تقسم أيضاً حسب التراضي ما داموا بالغين رشداء فيأخذ كل واحد منهم جزءاً منها بغض النظر عن نصيبه الأصلي من التركة ولا مانع أيضاً من تكوين شركة جديدة منها، ولكن يجب أن يكون ذلك بعد معرفة نصيب كل واحد من الورثة.
وننبه هنا إلى أنه لا تأثير لوفاة الأم على قسمة التركة لأن نصيب الأبناء من تركتها كنصيبهم من تركة أبيهم، وهذا إذا لم يكن لها ورثة غير أبنائها من صاحب التركة المذكور، أما إذا كان لها ورثة غيرهم فإن تركتها تقسم حسب ورثتها، وأما الأخ الذي توفي قبل قسم التركة فإن نصيبه ثابت له ويوزع على ورثته فلزوجته الثمن فرضاً، ولبناته الثلثان، وما بقي فهو للعصبة وهم هنا الإخوة والأخوات للذكر منهم مثل حظ الأنثيين.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 رمضان 1426