الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ماتت عن بنتين وبنتي ابن وأخت شقيقة وزوجة ابن
[السُّؤَالُ]
ـ[توفيت سيدة زوجها متوفى وابنها الذكر متوفى ولها بنتان حفيدتان من الابن المتوفى وزوجة الابن المتوفى في حياتها ولهاعلى قيد الحياة ابنتان ولها أخت شقيقة هذه الأخت الشقيقة مريضة بالزهايمر، فما هو شرع الله في تقسيم التركة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد
فالذي فهمناه من السؤال هو أن المرأة توفيت عن ابنتين، وابنتي ابن، وأخت شقيقة، وزوجة ابن، فإذا كان هذا هو الواقع ولم تترك المرأة غير من ذكر، فإن زوجة الابن ليس لها شيء من الميراث لأنها ليست من الورثة أصلاً، وتقسم التركة كالآتي:
البنتان لهما الثلثان، والباقي للأخت الشقيقة، وبنتا الابن (الحفيدتان) ليس لهما شيء من الميراث لاستغراق البنات الثلثين، فتقسم التركة على ثلاثة أسهم، لكل بنت سهم، وللأخت الشقيقة سهم، وكون الأخت الشقيقة مريضة مصابة بالخرف هذا لا يمنع حقها في الميراث، فتعطى نصيبها ويتولى وليها التصرف فيه بالمعروف بما هو أصلح لها.
ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية، وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه والاعتماد على مجرد فتوى أعدها مفت طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، أو مشافهة أهل العلم بها إذا لم توجد محكمة شرعية، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة أو المراكز الإسلامية لحصر الورثة تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 صفر 1429