الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
من مسائل الميراث
[السُّؤَالُ]
ـ[أسئلة في المواريث:
1-
توفي عن جد وأخت شقيقة وأخت لأب.
2-
توفيت عن زوج وأم أم وأم أب.
3-
توفي عن جد وشقيقة وأختين لأب.
4-
توفي عن شقيقة وأخ لأب وأخت لأب وجد.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن من ترك جدا وأختا شقيقة وأختا لأب تقسم تركته على النحو التالي: يكون للجد نصف التركة وللأخت الشقيقة النصف الآخر، ولا شيء للأخت لأب، لأن اجتماع الجد مع الإخوة الأشقاء أو لأب يجعل نصيبه الأفضل من الثلث من أصل التركة أو مقاسمتهم كأخ لهم. كما قال العلامة خليل المالكي في المختصر، وله أي الجد مع الإخوة أو الأخوات الأشقاء أو لأب الخير من الثلث أو المقاسمة، وعاد الشقيق بغيره ثم رجع كالشقيقة بمالها لو لم يكن جد.
وبناء عليه فإن الحالة المذكورة يقاسم فيها الجد الأختين الشقيقة وللأب كأخ لهما للذكر مثل حظ الأنثيين لأن ذلك خير له من الثلث، فيأخذ اثنتان من أربعة وهي أصل التركة، وتبقى اثنتان للأختين، فترجع الشقيقة على التي لأب فتأخذ نصيبها لتكمل به فرضها الأصلي، المقدر في كتاب الله تعالى، وهو النصف، ولذلك لم يبق للأخت لأب شيء.
وأما من تركت زوجا وأم أم وأم أب (جدة من أم وجدة من أب) فإن تركتها تقسم كما يلي: لزوجها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث كما قال الله تعالى: وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ {النساء:12} وللجدتين السدس فرضا يقسم بينهما بالسوية كما قال ابن أبي زيد المالكي في الرسالة: فإن اجتمعتا فالسدس بينهما، لقول عمر رضي الله عنه: فإن اجتمعتما فهو بينكما. رواه مالك في الموطأ وأحمد في المسند وأبو داود والترمذي وغيرهم.
وما بقي بعد أصحاب الفروض يكون لأقرب عاصب إن وجد لما في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر، فإذا لم يكن عاصب جعل ما بقي في بيت المال إن كان منتظما أو رد على الورثة دون الزوج، فيكون النصف الباقي بعد فرض الزوج للجدتين فرضا وردا.
وأما من توفي عن جد وشقيقة وأختين لأب فإن تركته تقسم على القاعدة التي ذكرنا في اجتماع الجد مع الإخوة والأخوات الأشقاء والإخوة لأب، وفي هذه الحالة يقاسم الجد الأخوات كأخ لهن لأن ذلك أفضل له، وتكون التركة من خمسة يأخذ الجد اثنتين، وتأخذ كل أخت واحدة، وترجع الشقيقة على اللتين لأب فتأخذ فرضها المقدر لها في كتاب الله تعالى وهو النصف، وهو هنا اثنان ونصف، فيبقى نصف للأختين لأب يقسم بينهما بالسوية، وتصح المسألة في النهاية من عشرين، نصيب الجد منها ثمانية، ونصيب الشقيقة عشرة نصفها، ولكل واحدة من الأختين للأب واحدة.
ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 جمادي الثانية 1427