الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مسألة في الميراث
[السُّؤَالُ]
ـ[عمة أرملة ليس لها أولاد ولكن لها ثلاثة أولاد أبناء أخ لها. توفي في حياتها اثنان منهم لهم أبناء، وابن الأخ الثالث توفي بعد وفاتها كيف توزع التركة الخاصة بها؟
ولكم جزيل الشكر.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كان ورثة هذه السيدة محصورين في من ذكرت، فإن جميع ما تركت يختص به ابن أخيها الذي توفي بعد وفاتها، لأنه أقرب العصبة إليها.
وعليه، فورثته -أبناؤه وزوجته ونحو ذلك- هم المستحقون للمال الذي تركته الأرملة.
وأما أبناء الأخوين اللذين توفيا في حياتها، فهم محجوبون بابن الأخ المذكور.
وننبه السائل الكريم إلى أن ما ذكرناه هو في حالة عدم وجود أخيها المباشر (أبو الابناء المذكورين) وهو ما يفهم من كلام السائل.
أما إذا كان موجوداً، فإنه هو الوارث لأخته دون غيره، لأنه أقرب العصبة إليها، وننصحك بالرجوع إلى المحكمة الشرعية المختصة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 محرم 1424
[السُّؤَالُ]
ـ[توفي رجل تاركاً زوجة وخمس بنات قاصرات وأخوين وخمس أخوات كيف يتم تقسيم الأرث مع العلم بأن الأب والأم متوفيان قبل وفاة الرجل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن نصيب الزوجة في هذه المسألة الثمن لوجود الفرع الوارث، وللبنات الثلثان، وللإخوة الذكور والإناث الباقي تعصيباً للذكر مثل حظ الانثيين إن كانوا جميعاً أشقاء للمتوفى أو كانوا جميعاً إخوة المتوفى لأبيه، وإن كان بعضهم أشقاء وبعضهم إخوة لأب، فإن الأشقاء يحجبون الإخوة لأب ويرثون الباقي، لقوة قرابتهم من الميت.
ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 محرم 1424